responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 87

من أحكام المجنب و الحائض‌

* قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا[1].

تقدّم في الآية السابقة وجود احتمالين في المراد من كلمة «الصلاة»، و كان أحدهما ان يكون المقصود مواضع الصلاة و هي المساجد، و على ذلك تكون الآية الكريمة دالة على ان المجنب لا يجوز له دخول المسجد إلّا بنحو المرور المعبّر عنه ب عابِرِي سَبِيلٍ‌. و قد دلت الرواية الصحيحة على هذا الاحتمال حيث قال عليه السّلام: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين، ان اللّه تبارك و تعالى يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا»[2].

و يستفاد منها إلحاق الحائض بالجنب في الحكم المذكور حيث قال عليه السّلام:

«الحائض و الجنب ...».

و يستثنى من الحكم المذكور المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله فلا يجوز ذلك فيهما حتى بنحو المرور للروايات الصحيحة، ففي صحيح جميل: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا و لكن يمر فيها كلها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله»[3].


[1] النساء: 43، و قد ذكرناها برقم 3 في تسلسل آيات الأحكام.

[2] وسائل الشيعة 1: 486، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 10.

[3] وسائل الشيعة 1: 485، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 2.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست