*
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ
أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا[1].
تقدّم
في الآية السابقة وجود احتمالين في المراد من كلمة «الصلاة»، و كان أحدهما ان يكون
المقصود مواضع الصلاة و هي المساجد، و على ذلك تكون الآية الكريمة دالة على ان
المجنب لا يجوز له دخول المسجد إلّا بنحو المرور المعبّر عنه ب
عابِرِي سَبِيلٍ. و قد دلت الرواية الصحيحة على هذا الاحتمال حيث قال عليه السّلام:
«الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين، ان اللّه تبارك و تعالى يقول:
وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا»[2].
و
يستفاد منها إلحاق الحائض بالجنب في الحكم المذكور حيث قال عليه السّلام:
«الحائض
و الجنب ...».
و
يستثنى من الحكم المذكور المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله فلا
يجوز ذلك فيهما حتى بنحو المرور للروايات الصحيحة، ففي صحيح جميل: «سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا و لكن يمر فيها كلها إلّا
المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله»[3].
[1] النساء: 43، و قد ذكرناها برقم 3 في تسلسل آيات
الأحكام.
[2] وسائل الشيعة 1: 486، الباب 15 من أبواب الجنابة،
الحديث 10.
[3] وسائل الشيعة 1: 485، الباب 15 من أبواب الجنابة،
الحديث 2.