ج- ان المتوضئ و المغتسل و المتيمم لا يحتاج في أدائه للصلاة الثانية إذا لم يحصل منه ناقض إلى تكرار طهارته لان الحكمة و هي الطهارة ما زالت متحققة.
أحكام مختلفة للطهارة
* قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً[1].
اشتملت الآية الكريمة على ثلاثة مقاطع. و كل مقطع يشتمل على حكم أو أحكام:
المقطع الأول
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ.
و في المراد من الصلاة احتمالان: الصلاة نفسها، و موضع الصلاة.
و على الاحتمال الأول يكون الحكم المستفاد النهي عن قرب الصلاة نفسها حالة السكر إلى ان يسترجع الشخص و عيه و يميّز ما يقوله و يعيه.
و بناء على هذا تستفاد شرطية عدم السكر في صحة الصلاة.
و على الاحتمال الثاني يكون الحكم المستفاد النهي عن قرب مكان الصلاة- و هو المسجد- حالة السكر.
و الاحتمال الأول يساعده ظاهر الآية الكريمة، خصوصا بملاحظة الغاية
[1] النساء: 43، و قد ذكرناها برقم 3 في تسلسل آيات الأحكام.