responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 82

و أمّا ما ذكره الرازي من اعتبار كون المسح في اليد إلى المرفقين- خلافا لبعض حيث اعتبر كونه إلى الإبط- لان التيمم بدل الوضوء فلا يحتمل كون المسح فيه على العضو أكبر مما يلزم غسله في الوضوء[1] فمدفوع بان الإتيان بالباء يدل على ان اللازم المسح ببعض الوجه و اليدين، و ذلك يتحقّق بالمسح إلى الزندين أو أقل من ذلك.

و ما ذكره يدفع احتمال اعتبار المسح إلى ما زاد عن المرفق و لا يدفع احتمال كفاية الأقل منه.

14- ذيل الآية يدل على مطالب‌

ثم ان ذيل الآية الكريمة: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‌[2] يدل على ان الغرض من تشريع الطهارة المائية و الترابية ليس إلقاء العباد في الحرج و المشقّة بل تطهير نفوسهم و من ثمّ إتمام النعمة عليهم.

و هذا نستفيد منه ثلاثة مطالب:

أ- قاعدة نفي الحرج و ان كل حكم شرعي متى ما وصل إلى درجة الحرج فهو مرفوع. و هذا ما ينبغي بحثه تحت عنوان «قاعدة نفي الحرج» التي يأتي الكلام عنها- إن شاء اللّه تعالى- تحت عنوان «من قواعد الفقه في الكتاب الكريم».

ب- ان كلّا من الوضوء و الغسل و التيمم يوجب الطهارة. و ما هي تلك الطهارة؟ انها طهارة النفس أو طهارة النفس و البدن معا.


[1] التفسير الكبير 6: 175.

[2] المائدة: 6.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست