و
أمّا الروايات فقد ورد في حديث أبي مريم: «قلت لابي جعفر عليه السّلام:
ما
تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا
يزعمون انها الملامسة فقال: لا و اللّه ما بذلك بأس و ربما فعلته و ما يعنى بهذا:
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إلّا المواقعة في الفرج»[6].
ثم
انه يستفاد من الآية الكريمة ان من تيمم لصلاة و لم ينقض تيممه بنوم أو غائط أو
جنابة يجوز له أداء صلاته الثانية بتيممه لانه لا يصدق عليه قام إلى الصلاة من
النوم و لا جاء من الغائط و لا لامس النساء. هذا مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من
ذيل الآية الكريمة وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، فانه مع
حصول الطهارة و فرض عدم حصول الناقض لا موجب للوضوء من جديد.