responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 79

كما اتّضح ان المرض ليس موجبا من موجبات التيمم بنفسه خلافا للفخر الرازي في تفسيره، حيث ذكر ان المرض بنفسه يبيح التيمم بلا اشتراط عدم الماء، فان عدم الماء سبب مجوّز بنفسه للتيمم بلا حاجة لضمّه إلى المرض.

و أضاف قائلا: ان عدم وجدان الماء يرجع إلى السفر و ما بعده دون المرض‌[1].

و وجه الاتّضاح: ان عدم وجدان الماء بمعنى عدم القدرة و ان كان يكفي لجواز التيمم إلّا ان الشرط هو المرض المقيّد بعدم القدرة على استعمال الماء و ليس عدم القدرة المقيّدة بالمرض ليلزم محذور اللغوية.

ثم ان الغائط هو المكان المنخفض، و المجي‌ء منه كناية عن قضاء الحاجة، حيث يقصد المكان المنخفض عادة من أجل ذلك.

و المراد من ملامسة النساء الكناية عن الجماع و إلّا فنفس اللمس بما هو لمس ليس موجبا للوضوء، كما هو- كونه بنفسه موجبا لذلك- المنسوب للشافعي‌[2].

و الوجه في ذلك: الاستعمال القرآني، و الروايات.

أمّا الاستعمال القرآني فقوله تعالى: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ‌[3]، حيث كنّي عن الجماع بالمس، و المس و اللمس واحد كما هو واضح، و لا أقل من جهة صحة الكناية بهما عن الجماع.

و من هذا القبيل قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها[4]، لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ‌


[1] التفسير الكبير 6: 170.

[2] التفسير الكبير 6: 172.

[3] البقرة: 237.

[4] الأحزاب: 49.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست