و ينسب ذلك
إلى ابن عمر أيضا. فقد نقل أبو بكر الجصاص: «كان ابن عمر متقصّيا في أمر الطهارة،
كان يدخل الماء عينيه و يتوضأ لكل صلاة»[1].
اليدان
و
أمّا اليدان فيجب غسلهما من المرفق إلى رؤوس الأصابع و لا يجوز النكس عندنا، و هذا
بخلافه لدى الجمهور، فان السّنة عندهم هي الابتداء من الكفين و الانتهاء
بالمرفقين.
قال
الرازي: إذا صب الماء من المرفق حتى سال إلى الكف فعن البعض عدم جواز ذلك لانه
تعالى قال: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فجعل المرافق
غاية للغسل فجعله مبدأ الغسل خلاف الآية فوجب ان لا يجوز. و قال جمهور الفقهاء:
انه لا يخل بصحة الوضوء إلّا انه يكون تركا للسنة[2].
و
قد يستفاد عدم جواز النكس من بعض الروايات، كصحيحة بكير و زرارة ابني أعين الحاكية
لوضوء النبي صلّى اللّه عليه و آله حيث «سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه
اليمنى في التور فغسل وجهه بها و استعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه
اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرافق إلى الأصابع لا
يردّ الماء إلى المرفقين ...»[3]، فان
التأكيد على انه صلّى اللّه عليه و آله كان لا يردّ الماء إلى المرفقين قد يستفاد
منه عدم جواز النكس.
و
ورد في مكاتبة الإمام الكاظم عليه السّلام إلى ابن يقطين حينما سأله عن كيفية
الوضوء: «و تغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا» و قد كان ذلك منه عليه السّلام تقية
حفاظا