responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 560

ثم ان المراد بقوله: الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ‌ الإشارة إلى من عقد معه عقد ضمان الجريرة. و يحتمل ان يكون إشارة إلى عقد الزوجية، حيث ان الزوجين يعقدان فيما بينهما رابطة الزوجية.

و قوله تعالى: فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ‌ تفريع على المجموع، أي قد جعلنا موالي يرثون المال، و هم ثلاثة أصناف فآتوهم نصيبهم.

و الحكم المستفاد من الآية الكريمة بعد هذا التوضيح هو ان الإسلام قد قرّر نظاما خاصا في باب الإرث حيث جعل لكلّ إنسان ورثة يرثونه، و هم أصناف ثلاثة.

و بناء على هذا تكون الآية الكريمة إجمالا لكل تفاصيل الإرث.

من بعد وصية أو دين‌

تجلّى من خلال ما سبق ان الإرث من بعد وصية أو دين، فمن كان له وصية أو عليه دين أو كلاهما فلا بدّ من تقديمهما أولا ثم يأتي دور الإرث و ليس للورثة حقّ في أخذ شي‌ء من التركة قبل ذلك.

و إلى ذلك يشير قوله تعالى: ... فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ. .. فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ. .. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ. .. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ‌[1].


[1] النساء: 11- 12.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست