اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 508
في الكتاب
الكريم من حيث التركيب[1]. و ما
ذكرناه هو أحد الاحتمالات فيها.
و
سواء كانت الآية الكريمة أعقد آية في الكتاب الكريم أم لا فذلك لا يؤثّر على ما
يراد استفادته منها فانها واضحة فيما استفدناه من الأحكام المتقدمة.
5-
جزاء الصيد، فان المحرم لا يجوز له حالة إحرامه قتل الصيد، و لو فعل ذلك متعمّدا
فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. و لكن كيف تثبت المماثلة؟ تثبت من خلال شهادة
شاهدين عادلين. و قد ورد ذلك في:
*
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ
أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ[2].
و
هناك كلام في المقصود من المماثلة، فهل هي المماثلة في الحجم- فمن قتل نعامة فعليه
بدنة مثلا- أو هي المماثلة في القيمة؟ المعروف بين الفقهاء الأول، بل قد يستفاد
ذلك من بعض الروايات كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قول اللّه عز و
جل: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال: في
النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة، و في البقرة بقرة»[3].
هذا
كله على تقدير تفسير ذَوا عَدْلٍ بالشاهدين
من أهل الخبرة. و أمّا على تقدير تفسيره بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و من بعده
الإمام عليه السّلام كما وردت الإشارة إليه في بعض الروايات[4]
و ان المناسب «ذو» بحذف الألف و لكن الكتّاب و النسّاخ للكتاب الكريم قد اشتبهوا
فوضعوا الألف بعد الواو، فالآية تكون أجنبية عن
[1] تفسير الميزان 7: 197. و نقل في التفسير الأمثل 4:
169 ذلك عن الطبرسي بدلا من الزجاج.
[2] المائدة: 95، و قد ذكرناها برقم 50 في تسلسل آيات
الأحكام.
[3] وسائل الشيعة 19: 181، الباب 1 من أبواب كفارات
الصيد، الحديث 1.
[4] كما في صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام:« سألته عن قول اللّه عز و جل ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: العدل
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الإمام من بعده، ثم قال: هذا ما أخطأت به
الكتّاب». الكافي 4: 396، الحديث 3.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 508