اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 507
ثم ان
المقصود من قوله تعالى: أَوْ
آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
هو الآخران من غير المسلمين عند تعذر وجود المسلمين، إذ عند وجود المسلمين لا
يحتمل وصول النوبة إلى غيرهم.
و
لا يبعد ان يكون قوله تعالى: إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ ... قيدا لخصوص قوله تعالى: أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
باعتبار انه يتعذر وجود المسلمين في السفر غالبا.
كما
انه لا يبعد ان يكون القيد المذكور قد ذكر من باب الغلبة، و معه فلا يلزم في جواز
إشهاد أهل الكتاب افتراض السفر، فلو فرض في حالة عدم السفر تعذر إشهاد المسلمين
فيجوز إشهاد غيرهم.
و
قوله تعالى: لا نَشْتَرِي بِهِ ... يراد به لا نشتري باليمين أو
بالشهادة.
و
قوله تعالى: اسْتَحَقَّا إِثْماً كناية عن الخيانة و الجريمة كما جاء
في تفسير الميزان[1].
و
قوله تعالى: فَآخَرانِ يَقُومانِ ... يراد به فشاهدان آخران
يقومان مقام الشاهدين الأولين.
و
قوله تعالى: مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ
يراد به من الذين جنى عليهم الشاهدان الأولان[2].
يقال: استحقّ فلان إثما على فلان كناية عن جنايته عليه، اي جنى فلان على فلان. و
انما حذفت كلمة «الإثم» و لم يقل: «من الذين استحق الاثم عليهم الأوليان» لوضوح ذلك
حيث ذكرت كلمة «الإثم» سابقا.
هذا
و قد نقل المفسّرون عن الزجاج ان هذه الآية الكريمة هي أشكل آية