responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 492

عليه»[1]، «انما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»[2]، بتقريب ان المنصرف من كلمة «البينة» شهادة رجلين عدلين. و على تقدير التشكيك في ذلك يمكن التمسّك بالإطلاق المقامي، فان الوسيلة المعروفة في الإثبات هي شهادة عدلين، و السكوت عن تحديد البينة لا بدّ ان يكون اعتمادا على ذلك.

و بالجملة الأصل الأولي في البينة هو شهادة رجلين عدلين إلّا ان يقوم دليل على خلاف ذلك. و من جملة ما قام الدليل فيه على الخلاف باب الزنا، فانه لا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال عدول فلاحظ الآيات الثلاث المتقدمة تجدها واضحة في ذلك، و الآيتان الأوليان و ان كانتا خاصتين بالزانية إلّا ان الثالثة لا تختص بها بل تعم الزاني أيضا.

ثم ان المشهور في باب اللواط و المساحقة عدم ثبوتهما إلّا بأربعة رجال أيضا. و علّق صاحب الجواهر على ذلك بانه لم يعثر في النصوص على ما يدلّ على ذلك و ان كان هو أمرا متسالما عليه بين الأصحاب‌[3].

هذا و لكن يمكن ان يقال بالنسبة إلى المساحقة ان إطلاق الآية الأولى شاملة لها، فان الفاحشة لا تختص بالزنا بل من الوجيه عمومها للمساحقة.

لماذا أربعة شهود؟

هناك سؤال قد يخطر في الذهن، و هو ان القتل أشدّ من الزنا جرما و قبحا فلماذا بقي القتل تحت مقتضى الأصل و اكتفي في إثباته بشاهدين و لم يكتف في الزنا بذلك و احتيج في إثباته إلى أربعة شهود؟ أو ليس من المناسب ان يكون الأمر على العكس أو لا أقل من التساوي؟


[1] وسائل الشيعة 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 18: 169، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

[3] جواهر الكلام 41: 154.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست