responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 491

اختلاف وسيلة الإثبات‌

* الآية 180:

وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ‌[1].

* الآية 181:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً[2].

* الآية 182:

لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ‌[3].

الوسائل التي يعتمد عليها الحاكم في مقام إثبات الدعوى و حلّ الخصومة خمس: البيّنة، و اليمين، و الإقرار، و القرعة، و علم الحاكم نفسه.

و البيّنة- التي هي عبارة عن شهادة الشهود- يختلف عددها من دعوى إلى أخرى. و الأصل الأولي في كلّ دعوى ان يكون عدد البيّنة المثبتة لها رجلين عدلين إلّا ان يقوم دليل خارجي على اعتبار غير ذلك.

و الوجه في ذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله: «البينة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي‌


[1] النساء: 15.

[2] النور: 4.

[3] النور: 13.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست