responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 479

تشترك الآيتان الكريمتان في الدلالة على ان الحاكم متى ما أراد الحكم بين الناس فيلزم ان يكون حكمه بالحقّ و العدل.

و هل يمكن ان يستفاد منهما وجوب القضاء و التصدّي له في مثل زماننا؟

كلا.

أمّا الآية الثانية فعدم دلالتها على الوجوب واضحة.

و أمّا الآية الأولى فلاحتمال اختصاص وجوب الحكم بين الناس بخصوص داود عليه السّلام من دون عمومية لغيره باعتبار انه نبي و خليفة اللّه في الأرض.

و الأوجه ان يستدلّ عليه بالوجهين التاليين:

1- ان حفظ النظام واجب، و هو يتوقّف على القضاء و التصدّي له فيكون واجبا أيضا.

2- ان تحقيق المعروف و الانتهاء عن المنكر واجب، و ذلك لا يتمّ إلّا بالقضاء بين الناس فيكون واجبا.

و بالجملة لا تمكن استفادة وجوب التصدّي للقضاء في مثل زماننا من الآيتين الكريمتين، و انما تمكن الاستفادة منهما أو من خصوص الآية الثانية في مجالات أخرى، من قبيل:

أ- إثبات جواز حكم القاضي بعلمه، حيث ان ذلك مصداق للحكم بالعدل و الحقّ، فالقاضي لو علم ان هذا زان مثلا و حكم بزناه و ثبوت الحدّ عليه كان ذلك حكما بالحقّ و العدل. و قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز استناد القاضي إلى علمه في مقام القضاء. و الآيتان الكريمتان قد يتمسّك بهما لإثبات جواز ذلك.

ب- إثبات مشروعية قاضي التراضي، حيث تدلّ الآية الثانية على نفوذ الحكم بالعدل حتى لو كان صادرا من غير المجتهد المنصوب شرعا و ما ذاك إلّا

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست