responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 470

إلّا انه يمكن ان يجاب بان النسخ فرع التنافي بين الآيتين، و من المعلوم عدم التنافي بينهما، فان الإرث هو من بعد وصية أو دين فهو في طول عدم الوصية و ليس في عرضها ليتحقق التنافي.

أجل ظاهر الآية الكريمة وجوب الوصية، و هو على خلاف الإجماع و سيرة المتشرّعة فيلزم لأجل ذلك الحمل على الاستحباب. و يؤيد ذلك التعبير بقوله: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌ دون «حقا على المؤمنين».

و بهذا تكون النتيجة ان الوصية للوالدين و الأقربين أمر مستحبّ، و المبدّل للوصية عن وجهها المقرر عاص و آثم إلّا إذا كان التبديل في الحالة التي تشير إليها الآية الكريمة التالية.

و تجدر الإشارة إلى ان الوصية و ان كانت أمرا مستحبّا إلّا ان من اللازم ان تكون بالمعروف- كما قال تعالى: بِالْمَعْرُوفِ‌- اي بنحو لا تشتمل على انحراف و ظلم، فالوصية المطلوبة ليست هي كلّ وصية بل خصوص ما ذكر، فإذا أوصى الشخص بدفع ماله كلّه إلى أحد ورثته مع حرمان الباقي فذلك ليس بمستحب بل ليس بجائز كما سيتّضح من خلال الآية التالية.

و قد تسأل: ان الأقرباء إذا كانوا يرثون من التركة فما معنى الوصية لهم و كيف يتصوّر ذلك؟

يمكن توجيه ذلك بان الميت له الحقّ بعد وفاته في مقدار الثلث، و في حدود هذا المقدار يمكن ان يوصي لأقربائه الذين لا يرثون أو الذين لهم حاجة ماسّة زيادة على ما يرثونه.

و لا ينبغي ان يغيب عنّا لطف التعبير عن المال بكلمة «خيرا»، حيث أشير بذلك إلى ان المال في الوقت الذي هو شرّ للإنسان يمكن عدّه خيرا، فهو شرّ إذا صرف في طريق الشرّ و خير إذا صرف في طريق الخير، و هذا يرشدنا إلى ان على الإنسان ان يستفيد من ماله في مجال الخير و الأعمال الصالحة

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست