responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 469

الوصية للوالدين و الأقربين‌

* الآية 166- 167:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[1].

تدلّ الآية الكريمة الأولى على وجوب الوصية للوالدين و الأقربين، فان كلمة «كتب» ظاهرة في الوجوب و الإلزام، و كلمة «خيرا» تعني المال، و المعنى على هذا: ان من حضرته الوفاه و عنده مال فعليه بالوصية للوالدين و الأقربين.

هذا هو الحكم الأول المستفاد منها.

و الحكم الثاني ان من بدّل الوصية و حرّفها بعد ما اطلع عليها فهو عاص و عليه إثم التبديل.

هذا و قد يقال بان الحكم الأول منسوخ بآية المواريث، فقبل نزول آية المواريث لم يكن الوالدان و الأقربون يرثون الميت بل كان على كلّ شخص الوصية بماله للوالدين و الأقربين، و بعد ذلك نزلت آية المواريث و نسخت ذلك و أبدلته بالإرث.


[1] البقرة: 180- 181.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست