اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 454
القائل: و
اللّه اني جئت أمس أو أجيء غدا، أو و اللّه اني لم أتلف ملك فلان، و ما شاكل ذلك.
2-
اليمين التي يستعان بها في مقام الطلب و المناشدة، كقول القائل: أقسم عليك باللّه
ان تفعل كذا.
3-
اليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه الشخص على نفسه، كما إذا التزم بترك التدخين
و أكّده بقوله: و اللّه لا أدخن، فانه لا يقصد بذلك الإخبار عن عدم تدخينه في
المستقبل و تأكيده من خلال القسم كما هو الحال في القسم الأول بل هناك التزام بترك
ذلك و تأكيد ذلك الالتزام بواسطة اليمين.
و
اليمين التي يجب الوفاء بها هي ما كانت من قبيل القسم الأخير، و أمّا غيرها فلا
يجب الوفاء به بل لا معنى لذلك لعدم وجود التزام ليجب الوفاء به، فالمخالفة غير
متصوّرة ليتحقق الحنث. أجل مخالفة اليمين للواقع المخبر عنه متصوّرة و لكنها شيء
آخر غير مخالفة الحالف نفسه لليمين.
ثم
انه يعتبر الرجحان في متعلّق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية لصحيحة سعيد
الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها
افضل و ان لم يتركها خشي ان يأثم أيتركها؟ قال: أما سمعت قول رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها»[1]،
فانها تدلّ على اعتبار ملاحظة الخير في المتعلّق، و مقتضى إطلاقه كفاية كون
المتعلّق خيرا و لو بلحاظ المصالح الشخصية و لا يلزم ان يكون طاعة و راجحا شرعا.
[1] وسائل الشيعة 16: 175، الباب 18 من أبواب الأيمان،
الحديث 1.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 454