responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 454

القائل: و اللّه اني جئت أمس أو أجي‌ء غدا، أو و اللّه اني لم أتلف ملك فلان، و ما شاكل ذلك.

2- اليمين التي يستعان بها في مقام الطلب و المناشدة، كقول القائل: أقسم عليك باللّه ان تفعل كذا.

3- اليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه الشخص على نفسه، كما إذا التزم بترك التدخين و أكّده بقوله: و اللّه لا أدخن، فانه لا يقصد بذلك الإخبار عن عدم تدخينه في المستقبل و تأكيده من خلال القسم كما هو الحال في القسم الأول بل هناك التزام بترك ذلك و تأكيد ذلك الالتزام بواسطة اليمين.

و اليمين التي يجب الوفاء بها هي ما كانت من قبيل القسم الأخير، و أمّا غيرها فلا يجب الوفاء به بل لا معنى لذلك لعدم وجود التزام ليجب الوفاء به، فالمخالفة غير متصوّرة ليتحقق الحنث. أجل مخالفة اليمين للواقع المخبر عنه متصوّرة و لكنها شي‌ء آخر غير مخالفة الحالف نفسه لليمين.

ثم انه يعتبر الرجحان في متعلّق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية لصحيحة سعيد الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها افضل و ان لم يتركها خشي ان يأثم أيتركها؟ قال: أما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها»[1]، فانها تدلّ على اعتبار ملاحظة الخير في المتعلّق، و مقتضى إطلاقه كفاية كون المتعلّق خيرا و لو بلحاظ المصالح الشخصية و لا يلزم ان يكون طاعة و راجحا شرعا.


[1] وسائل الشيعة 16: 175، الباب 18 من أبواب الأيمان، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست