responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 446

الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ* وَ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ‌[1].

و في الحديث: «جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه اني قلت لأمتي: يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنا فقالت: لا فقال: أما انها ستقاد منك‌[2] يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني فأبت الأمة فاعتقتها ثم أتت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبرته فقال: عسى ان يكون به»[3].

و القذف بالزنا- مضافا إلى كونه محرّما- سبب للحدّ فيحدّ القاذف حدّ القذف- ثمانين جلدة- لقوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌[4].

و يحدّ القاذف حدّ القذف حتى إذا كان جازما بصحة النسبة لإطلاق الآية الكريمة.

أجل تستثنى من ذلك الحالتان التاليتان:

أ- ان يقيم القاذف أربعة شهود عدول يشهدون له بذلك.

ب- ان يكون القاذف هو الزوج و المقذوف هو الزوجة، فان بإمكان الزوج دفع الحدّ عن نفسه من خلال اللعان فيما إذا لم تكن له بيّنة، أي أربعة شهود عدول.

و كيفية اللعان ان يبدأ الزوج و يقول أربع مرّات: أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت. ثم يقول مرّة واحدة: لعنة اللّه عليّ ان كنت من الكاذبين.


[1] النور: 12- 16.

[2] في تهذيب الأحكام 10: 80: سيقاد لها منك.

[3] وسائل الشيعة 18: 431، الباب 1 من أبواب حدّ القذف، الحديث 4.

[4] النور: 4.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست