و
في الحديث: «جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه
اني قلت لأمتي: يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنا فقالت: لا فقال: أما انها ستقاد
منك[2] يوم
القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني فأبت الأمة فاعتقتها ثم
أتت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبرته فقال: عسى ان يكون به»[3].
و
القذف بالزنا- مضافا إلى كونه محرّما- سبب للحدّ فيحدّ القاذف حدّ القذف- ثمانين
جلدة- لقوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ
لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ[4].
و
يحدّ القاذف حدّ القذف حتى إذا كان جازما بصحة النسبة لإطلاق الآية الكريمة.
أجل
تستثنى من ذلك الحالتان التاليتان:
أ-
ان يقيم القاذف أربعة شهود عدول يشهدون له بذلك.
ب-
ان يكون القاذف هو الزوج و المقذوف هو الزوجة، فان بإمكان الزوج دفع الحدّ عن نفسه
من خلال اللعان فيما إذا لم تكن له بيّنة، أي أربعة شهود عدول.
و
كيفية اللعان ان يبدأ الزوج و يقول أربع مرّات: أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما
قلت. ثم يقول مرّة واحدة: لعنة اللّه عليّ ان كنت من الكاذبين.