اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 436
قال: ان
امرأة من المسلمين أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ان
فلانا زوجي قد نثرت له بطني[1] و اعنته
على دنياه و آخرته فلم يرمني مكروها و أنا أشكوه إلى اللّه و إليك قال: فما
تشكينه؟ قالت: انه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام كظهر أمي و قد أخرجني من منزلي
فانظر في أمري فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما أنزل اللّه عليّ كتابا
أقضي به بينك و بين زوجك و أنا أكره ان أكون من المتكلّفين فجعلت تبكي و تشتكي ما
بها إلى اللّه و إلى رسوله و انصرفت فسمع اللّه محاورتها لرسوله و ما شكت إليه
فأنزل اللّه عز و جل بذلك قرآنا:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي
تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها ...
فبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى المرأة فأتته فقال لها: جئني[2]
بزوجك فأتته به فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليّ حرام كظهر أمي؟ فقال: قد قلت
ذلك، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: قد أنزل اللّه فيك قرآنا فقرأ عليه
ما أنزل اللّه ... فضمّ امرأتك إليك فانك قد قلت منكرا من القول و زورا قد عفا
اللّه عنك و غفر لك فلا تعد ...»[3].
هذا
ما يرتبط بشأن نزول الآيات الكريمة. و المستفاد منها الأحكام التالية:
1-
بعملية الظهار لا تحرم الزوجة و لا تصير بمنزلة الأم، فان الأم تنحصر بمن تتحقّق
منها الولادة، و الزوجة المظاهرة حيث لم تتحقّق منها الولادة فليست هي أما. و إلى
هذا أشير بقوله تعالى: ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ
إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ.
و
الأمومة كما هي منتفية حقيقة عن الزوجة المظاهرة كذلك هي منتفية تنزيلا و اعتبارا،
فالشريعة الإسلامية لم تجعل بالجعل التشريعي الزوجة بمنزلة الأم. و هذا ما أشير
إليه بقوله تعالى: وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَ