responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 418

عدّة الوفاة

* الآية 135:

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌[1].

تدلّ الآية الكريمة على حكمين:

1- تشريع عدّة الوفاة للمتوفى عنها زوجها. و مقدارها أربعة أشهر و عشرة أيام.

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الزوجة دائمة أو متمتعا بها و لا بين كونها مدخولا بها أو لا، و لا بين كونها في سنّ من تحيض أو يائسة.

و تشريع العدّة بالمقدار المذكور يمكن عدّه ناسخا لما تضمّنه قوله تعالى:

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ‌[2]، و هذا الثاني تشريع قبل نزول آية العدّة و منسوخ بها.

و الروايات في تشريع العدّة بالمقدار المذكور كثيرة، من قبيل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال للنساء: أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل ان أبعث فيكن و ان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا و انما أمرتكن بأربعة أشهر و عشرا ثم لا تصبرن؟!»[3] و غيرها.

2- من حقّ المتوفى عنها زوجها عند انتهاء العدّة الزواج و لا حقّ لأحد منعها من ذلك.

و الخطاب في الآية الكريمة متوجّه إلى أولياء الزوجة و بيان انه لا إثم‌


[1] البقرة: 234.

[2] البقرة: 240.

[3] وسائل الشيعة 15: 451، الباب 30 من أبواب العدد، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست