1-
تشريع عدّة الوفاة للمتوفى عنها زوجها. و مقدارها أربعة أشهر و عشرة أيام.
و مقتضى
الإطلاق عدم الفرق بين كون الزوجة دائمة أو متمتعا بها و لا بين كونها مدخولا بها
أو لا، و لا بين كونها في سنّ من تحيض أو يائسة.
و
تشريع العدّة بالمقدار المذكور يمكن عدّه ناسخا لما تضمّنه قوله تعالى:
وَ
الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً
لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ[2]، و
هذا الثاني تشريع قبل نزول آية العدّة و منسوخ بها.
و
الروايات في تشريع العدّة بالمقدار المذكور كثيرة، من قبيل صحيحة أبي بصير عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال للنساء: أفّ
لكنّ، قد كنتنّ قبل ان أبعث فيكن و ان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة
فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا و انما
أمرتكن بأربعة أشهر و عشرا ثم لا تصبرن؟!»[3]
و غيرها.
2-
من حقّ المتوفى عنها زوجها عند انتهاء العدّة الزواج و لا حقّ لأحد منعها من ذلك.
و
الخطاب في الآية الكريمة متوجّه إلى أولياء الزوجة و بيان انه لا إثم