responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 417

كما اتّضح ان هذه الآية الكريمة يمكن عدّها مقيّدة للآية الكريمة السابقة:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[1]، فهذه الأخيرة تدل على وجوب العدة ثلاثة أقراء على مطلق المطلقات لكن آيتنا الكريمة تدلّ على تقييد ذلك و انه لا تجب العدّة على غير المدخول بها و تختص بالمدخول بها.

3- انه يلزم دفع شي‌ء إلى الزوجة هدية يصطلح عليه بالمتاع.

و ظاهر الآية الكريمة وجوب دفع المتاع حتى مع تعيين المهر و ذكره أثناء العقد، و لكن المناسب تقييد الإطلاق بحالة عدم ذكر المهر في العقد لقوله تعالى:

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‌[2].

و البحث عن حكم المتاع و ان دفعه خاص أو مطلق و انه واجب أو مستحب خارج عن دائرة بحثنا الآن، و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب النكاح تحت عنوان «المتاع و أحكام أخرى».

4- يلزم عند طلاق الزوجة تسريحها سراحا جميلا. و لعل المقصود هو ما أشير إليه في الآيات المتقدمة بقوله تعالى: أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌[3]، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌[4]، الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌[5].

اي ان المفارقة يلزم ان لا تبتنى على الخشونة و البذاءة في الكلام، كما هو المتداول بين بعض الناس.


[1] البقرة: 228.

[2] البقرة: 237.

[3] البقرة: 231.

[4] الطلاق: 2.

[5] البقرة: 229.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست