اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 417
كما اتّضح
ان هذه الآية الكريمة يمكن عدّها مقيّدة للآية الكريمة السابقة:
وَ
الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[1]،
فهذه الأخيرة تدل على وجوب العدة ثلاثة أقراء على مطلق المطلقات لكن آيتنا الكريمة
تدلّ على تقييد ذلك و انه لا تجب العدّة على غير المدخول بها و تختص بالمدخول بها.
3-
انه يلزم دفع شيء إلى الزوجة هدية يصطلح عليه بالمتاع.
و
ظاهر الآية الكريمة وجوب دفع المتاع حتى مع تعيين المهر و ذكره أثناء العقد، و لكن
المناسب تقييد الإطلاق بحالة عدم ذكر المهر في العقد لقوله تعالى:
و
البحث عن حكم المتاع و ان دفعه خاص أو مطلق و انه واجب أو مستحب خارج عن دائرة
بحثنا الآن، و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب النكاح تحت عنوان «المتاع و أحكام
أخرى».
4-
يلزم عند طلاق الزوجة تسريحها سراحا جميلا. و لعل المقصود هو ما أشير إليه في
الآيات المتقدمة بقوله تعالى: أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[3]،
أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[4]،
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ[5].
اي
ان المفارقة يلزم ان لا تبتنى على الخشونة و البذاءة في الكلام، كما هو المتداول
بين بعض الناس.