responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 404

العدّة بعد الطلاق بفترة، أي بعد ان تنتهي فترة الحيض، و هكذا لو طلّقت في طهر قد حصلت فيه المواقعة فان فترة العدّة سوف تتأخر عن زمان الطلاق حيث يلزم مضي فترة الطهر التي وقع فيها الطلاق و مضي فترة الحيض بعده.

اذن بعد الالتفات إلى ان فترة العدّة هي ثلاثة اطهار لا مواقعة فيها فمن المتعيّن لأجل تحقق اتّصال زمان الطلاق بزمان العدّة افتراض وقوع الطلاق في طهر لا مواقعة فيه و إلّا لم يتحقق الاتّصال.

و بهذا يتّضح ان اللام في قوله تعالى: لِعِدَّتِهِنَ‌ للتوقيت، اي فطلّقوا النساء في وقت عدتهن.

ثم ان الخطاب و ان كان موجها إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله إلّا ان المقصود به عموم الناس بقرينة التعبير بالجمع بعد ذلك حيث قيل: طَلَّقْتُمُ‌. و انما وجّه الخطاب إليه صلّى اللّه عليه و آله باعتبار كونه الرئيس و المبرّز من بين الأفراد، نظير توجيه الخطاب إلى الوجيه في القرية و الرئيس فيها، حيث يقال له: اسمع أيّها الرئيس لو فعل أحد أفراد القرية كذا فسوف يغرّم بهذا المقدار.

ثم ان ظاهر الامر في فقرة فَطَلِّقُوهُنَ‌ و ان كان تكليفيا محضا إلّا ان المقصود به بيان الحكم الوضعي و ان الطلاق لا يقع صحيحا إذا لم يكن في الوقت الذي يمكن فيه الشروع في العدّة من دون ان يترتّب بذلك إثم و مخالفة تكليفية إلّا إذا قصد التشريع. و الوجه في ذلك ارتكاز الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي في اذهان المتشرعة.

2- ان لفترة العدّة أحكاما خاصة من قبيل ان الزوج له حقّ الرجوع فيها و عليه النفقة من حيث المأكل و السكن. و على هذا يلزم إحصاء العدّة و ملاحظة فترتها كي لا يقع رجوع الزوج أو إلزامه بالنفقة خارج العدّة.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست