responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 400

علاجها بالطلاق و إلّا لم يكن مبغوضا لعدم احتمال المبغوضية شرعا في مثل ذلك.

هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك، ففي الحديث: «ان أبا جعفر عليه السّلام كانت عنده امرأة تعجبه و كان لها محبا فاصبح يوما و قد طلقها و اغتم لذلك فقال له بعض مواليه: لم طلقتها؟ فقال: اني ذكرت عليا عليه السّلام فتنقصته فكرهت ان ألصق جمرة من جهنم بجلدي»[1]، بل روي عن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها و لم يخلّ سبيلها ...»[2].

و تختص مشروعية الطلاق بالزوج و لا تعم الزوجة- إلّا إذا اشترطت عليه في متن عقد النكاح ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى ما عرض أمر معين- و ذلك مما لا خلاف فيه بل يمكن عدّه من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل.

بل ان القصور في مقتضي التعميم يكفي وحده لإثبات الاختصاص.

و يؤيد ذلك الحديث النبوي: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»[3] و غيره.

و يشترط في صحة الطلاق جملة من الشروط، أهمها ان تكون الزوجة في حالة طهر- من الحيض و النفاس- لم يواقعها فيه و في حالة حضور شاهدين عادلين.

و القضية من هذه الناحية متسالم عليها. و تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أمّا طلاق السنة فإذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها

 

 

 

 

 

 

 


[1] وسائل الشيعة 15: 269، الباب 3 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 15: 271، الباب 5 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1.

[3] كنز العمال 5: 155، الرقم 3151.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست