اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 400
علاجها
بالطلاق و إلّا لم يكن مبغوضا لعدم احتمال المبغوضية شرعا في مثل ذلك.
هذا
مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك، ففي الحديث: «ان أبا جعفر عليه السّلام
كانت عنده امرأة تعجبه و كان لها محبا فاصبح يوما و قد طلقها و اغتم لذلك فقال له
بعض مواليه: لم طلقتها؟ فقال: اني ذكرت عليا عليه السّلام فتنقصته فكرهت ان ألصق
جمرة من جهنم بجلدي»[1]، بل روي
عن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل اللّه بيده
طلاق امرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها و لم يخلّ سبيلها ...»[2].
و
تختص مشروعية الطلاق بالزوج و لا تعم الزوجة- إلّا إذا اشترطت عليه في متن عقد
النكاح ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى ما عرض أمر معين- و ذلك مما لا خلاف
فيه بل يمكن عدّه من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل.
بل
ان القصور في مقتضي التعميم يكفي وحده لإثبات الاختصاص.
و
يؤيد ذلك الحديث النبوي: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»[3]
و غيره.
و
يشترط في صحة الطلاق جملة من الشروط، أهمها ان تكون الزوجة في حالة طهر- من الحيض
و النفاس- لم يواقعها فيه و في حالة حضور شاهدين عادلين.
و
القضية من هذه الناحية متسالم عليها. و تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه
السّلام: «أمّا طلاق السنة فإذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها
[1] وسائل الشيعة 15: 269، الباب 3 من أبواب مقدمات
الطلاق، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 15: 271، الباب 5 من أبواب مقدمات
الطلاق، الحديث 1.