اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 399
الطلاق في
التشريع الإسلامي
الطلاق
إيقاع يتحقّق بإيجاب الزوج بلا مدخلية لقبول الزوجة فيه. و يختصّ مورده بالزواج
الدائم كما هو واضح.
و
هو مشروع و لو مع عدم وجود مبررات ضرورية تدعو إليه. و ضرورة الفقه قاضية بذلك، بل
قد يستفاد من إطلاق بعض الآيات الكريمة الواردة لبيان بعض الأحكام الخاصة به من
قبيل: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ ...[1].
و
إذا كان الزواج أحبّ شيء إلى اللّه سبحانه فالطلاق أبغض شيء إليه، فقد ورد في
الحديث الشريف عنه صلّى اللّه عليه و آله: «ما من شيء أحبّ إلى اللّه عز و جل من
بيت يعمر بالنكاح، و ما من شيء أبغض إلى اللّه عز و جل من بيت يخرب في الإسلام
بالفرقة يعني الطلاق»[2].
و
في حديث آخر: «تزوجوا و لا تطلّقوا، فان الطلاق يهتز منه العرش»[3].
نعم
يختص ذلك بحالة الوئام بين الزوجين أو وجود مشاكل لا ينحصر