responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 399

الطلاق في التشريع الإسلامي‌

الطلاق إيقاع يتحقّق بإيجاب الزوج بلا مدخلية لقبول الزوجة فيه. و يختصّ مورده بالزواج الدائم كما هو واضح.

و هو مشروع و لو مع عدم وجود مبررات ضرورية تدعو إليه. و ضرورة الفقه قاضية بذلك، بل قد يستفاد من إطلاق بعض الآيات الكريمة الواردة لبيان بعض الأحكام الخاصة به من قبيل: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ ...[1].

و إذا كان الزواج أحبّ شي‌ء إلى اللّه سبحانه فالطلاق أبغض شي‌ء إليه، فقد ورد في الحديث الشريف عنه صلّى اللّه عليه و آله: «ما من شي‌ء أحبّ إلى اللّه عز و جل من بيت يعمر بالنكاح، و ما من شي‌ء أبغض إلى اللّه عز و جل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق»[2].

و في حديث آخر: «تزوجوا و لا تطلّقوا، فان الطلاق يهتز منه العرش»[3].

نعم يختص ذلك بحالة الوئام بين الزوجين أو وجود مشاكل لا ينحصر


[1] البقرة: 229.

[2] وسائل الشيعة 15: 266، الباب 1 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 15: 268، الباب 1 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 7.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست