responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 383

و لكن ورد في صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام: «يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين و لا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم»[1]، و مقتضى الجمع تقييد مفهوم الآية الكريمة الدال على عدم جواز إبداء الزينة أمام غير الصبي الفاقد للتمييز بما إذا كان بالغا.

النقطة الخامسة

ان الآية الكريمة لم تذكر من جملة العناوين الاثني عشر العم و الخال، و الحال هما من المحارم، و لعل النكتة في ذلك ان المرأة إذا جاز لها إبداء زينتها أمام ابن أخيها أو أختها لزم من ذلك جواز إبدائها أمام عمّها و خالها لان جواز الإبداء أمام ابن الأخت أو الأخ ليس إلّا لأجل انها عمّة أو خالة، و إذا جاز للعمّة و الخالة إبداء زينتها أمام ابن أختها أو أخيها جاز لبنت الأخ أو الأخت إبداء زينتها أمام عمّها أو خالها لوحدة النسبة.

النقطة السادسة

انه يمكن ان نستفيد من فقرة وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ‌ حرمة مزاولة النساء لكلّ قضية تستلزم إثارة شهوة الرجال من قبيل التعطر بالعطور المثيرة أو ارتداء الملابس الضيّقة و ما شاكل ذلك لعدم الخصوصية للضرب بالأرجل.

بل قد يتعدّى و يحكم بحرمة كلّ ما يثير الشهوة بكلّ أشكاله كالنظر إلى الصور أو الأفلام المثيرة أو التخيّل و التفكير المثيرين و ما شاكل ذلك.

و يمكن ان يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً[2]،


[1] وسائل الشيعة 14: 169، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 3.

[2] الأحزاب: 32.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست