responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 382

أمّا بالنسبة إلى العنوان الأول فقد يفسّر بكل من لا حاجة له إلى النساء لضعف الشهوة الجنسية عنده أو زوالها كالخصي و الشيخ الكبير، فان الإربة بمعنى الحاجة[1] فالمقصود كلّ من لا حاجة له إلى النساء.

و لكن يمكن ان يقال: ان الآية قيدت بقيد «التابعين» فهي لم تدلّ على جواز إبداء الزينة عند مطلق من لا إربة له بل خصوص ما إذا عدّ من التابعين، أي يختصّ الحكم بالجواز بالعبيد الذين لا إربة لهم و لا يشمل الشيخ الكبير الذي لا يكون من العبيد.

هذا لو خلينا نحن و الآية الكريمة.

إلّا انه قد ورد في صحيحة زرارة ما نصه: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قوله عز و جل‌ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‌ قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء»[2]. و يلزم بناء على ذلك اختصاص العنوان المذكور بالأحمق و هو قليل العقل و فاسده‌[3]، و لا يمكن تطبيقه على مطلق من لا حاجة له إلى النساء.

هذا بالنسبة إلى العنوان الأول.

و أمّا العنوان الثاني فالمراد من عدم الظهور على عورات النساء عدم التمييز، فالذي لا يميّز العورة و لا يفرّق بين العورة و غيرها هو ممّن لا يظهر على عورات النساء. و بناء على هذه الفقرة يمكن ان نعطي ضابطة للمميّز، فهو من لا يميّز بين العورة و غيرها.

و لو خلينا نحن و هذه الفقرة يلزم الحكم بلزوم تستّر المرأة عن الطفل المميّز


[1] مجمع البحرين 2: 6.

[2] وسائل الشيعة 14: 148، الباب 111 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1.

[3] مجمع البحرين 5: 152.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست