اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 372
بخلاف
الحكّام الشرعيين فانهم المناسبون لمثل الخطاب المذكور. مضافا إلى ان المناسب ان
يعبّر بضمير «منكم»، اي فابعثوا بحكم منكم من هذا الطرف و بحكم من ذلك الطرف.
3-
ان الزوجة متى ما خافت نشوز زوجها بترفّعه عن بعض حقوقها أو خافت من بعلها الإعراض
عن أصل زوجيتها و ذلك بطلاقها فلا جناح في ان تتنازل عن بعض حقوقها ليتراجع عن
نشوزه أو إعراضه، كما لا جناح على الزوج في قبول ذلك، فان ذلك نحو من الصلح، و
الصلح خير.
ثم
ان الآية الكريمة الثالثة قد تقدّمت الإشارة إليها في كتاب الصلح حيث دلّ قوله
تعالى: وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ على مشروعية الصلح بشكل مطلق.