responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 371

بالعدم و انه لا يزيدها إلّا إصرارا و انحرافا- كما هو الحال في نساء هذا الزمان اللاتي أخذن بالدخول في الجامعات و مشاهدة برامج التلفزيون التي قد تربي من جانب تربية فاسدة- فلا يكون جائزا لانه لا يؤدّي إلى الغرض المطلوب بل إلى عكسه.

بل يمكن ان يقال بعدم جوازه حتى بالنسبة إلى نساء ذلك الزمان فيما إذا علم بعدم إجدائه و انه لا يزيد الزوجة إلّا صلابة في الانحراف.

فالجائز من الضرب على هذا خصوص ما يحتمل كونه موجبا لاستقامة الزوجة. و النوبة لا تصل إليه إلّا بعد عدم إجداء النصح بالكلام اللين و الهجران في المضاجع.

و من تجاوز و تعدّى إلى الضرب مع إمكان إجداء النصح أو الهجران أو فرض انه تجاوز الحدّ المناسب في الضرب فاللّه سبحانه عليّ كبير ينتصر للزوجة المظلومة من زوجها الظالم لها.

2- انه متى ما خيف الشقاق بين الزوجين فعلى الحكّام الشرعيين القيام بإرسال حكمين أحدهما من طرف الزوج و الآخر من طرف الزوجة ليحاولا درس القضية و القيام بالإصلاح.

و قد وعدت الآية الكريمة بان الزوجين أو الحكمين إذا كانا يريدان الإصلاح واقعا فاللّه سبحانه يوفّق الزوجين إلى الإصلاح.

ثم ان من المناسب ان يكون الخطاب بإرسال الحكمين موجّها إلى الحكام الشرعيين دون الزوجين و دون أولياء الزوجين، إذ المناسب لإرادة الزوجين التعبير ب «خفتما»، مضافا إلى ان المناسب ان يقال: بينكما لا بَيْنَهُما. و عليه فاحتمال إرادة الزوجين ضعيف.

كما ان احتمال إرادة أولياء الزوجين ضعيف لعدم القرينة عليه، و هذا

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست