responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 365

الخامس: من أحكام النفقة

* الآية 117- 118:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌* لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها[1].

* الآية 119:

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌[2].

تتعرّض الآيات الكريمة الثلاث إلى مسألة الانفاق على الزوجة من حيث المأكل و المسكن و الملبس. و قد دلّت على وجوب ذلك على الزوج، و لكنّها كما نرى ناظرة إلى الزوجة المطلّقة التي هي ذات حمل أو ليست بذات حمل و ليست متعرّضة إلى الزوجة غير المطلّقة، إلّا ان الفقهاء فهموا منها العموم و الشمول لمطلق الزوجة. و يمكن الاستدلال على ذلك بأحد البيانين التاليين:

أ- ان الزوجة المطلّقة إذا ثبت لها ذلك فبالأولى يكون ثابتا لغيرها.

ب- ان الآيات الكريمة هي بصدد دفع توهّم ان الطلاق يحول دون وجوب الإنفاق فأكدت على حالة الطلاق و انه يجب فيها ذلك دفعا للتوهّم المذكور و ليس لاختصاص وجوب الإنفاق بها.

و قد دلّت الآيات الكريمة من زاوية الإنفاق على الأحكام التالية:


[1] الطلاق: 6- 7.

[2] البقرة: 233.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست