تتعرّض
الآيات الكريمة الثلاث إلى مسألة الانفاق على الزوجة من حيث المأكل و المسكن و
الملبس. و قد دلّت على وجوب ذلك على الزوج، و لكنّها كما نرى ناظرة إلى الزوجة
المطلّقة التي هي ذات حمل أو ليست بذات حمل و ليست متعرّضة إلى الزوجة غير
المطلّقة، إلّا ان الفقهاء فهموا منها العموم و الشمول لمطلق الزوجة. و يمكن
الاستدلال على ذلك بأحد البيانين التاليين:
أ-
ان الزوجة المطلّقة إذا ثبت لها ذلك فبالأولى يكون ثابتا لغيرها.
ب-
ان الآيات الكريمة هي بصدد دفع توهّم ان الطلاق يحول دون وجوب الإنفاق فأكدت على
حالة الطلاق و انه يجب فيها ذلك دفعا للتوهّم المذكور و ليس لاختصاص وجوب الإنفاق
بها.
و
قد دلّت الآيات الكريمة من زاوية الإنفاق على الأحكام التالية: