responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 364

تعالى: عَلَى الْمُوسِعِ‌، وَ عَلَى الْمُقْتِرِ، و كلمة «حقا» ظاهران في الوجوب فيثبت من خلال ذلك وجوب المتاع و يكون المقصود: ان من يريد الإحسان بفعل الطاعة و الابتعاد عن المعصية فعليه ان يدفع المتاع و يلزمه ذلك. و يحتمل ان يكون المقصود: ان من يحب الإحسان للآخرين يلزمه دفع المتاع، و الغرض على كلا التقديرين من التعبير بكلمة «المحسنين» إثارة عواطف المؤمنين و تشجيعهم على دفع المتاع.

5- دلّت الآية الكريمة الثانية على ان الزوج متى ما طلّق زوجته قبل الدخول بها و كان قد ذكر المهر حالة العقد فعليه ان يدفع نصف المهر إلّا ان تعفو الزوجة نفسها إذا كانت رشيدة بالغة أو يعفو وليّها الذي بيده عقد النكاح فيما إذا كانت غير بالغة أو غير رشيدة.

هكذا يحتمل ان يكون المقصود ممن بيده عقدة النكاح.

و يحتمل ان يكون المقصود منه هو الزوج، و المعنى: إلّا ان يعفو الزوج عن نصفه فتأخذ الزوجة آنذاك تمام المهر في حين انه على الاحتمال الأول يكون المقصود: إلّا ان يعفو ولي العقد فيستحق الزوج تمام المهر.

6- ان العفو عن الحق أجدر و أفضل لانه أقرب للتقوى، فان من أعرض عن حقّه الثابت له فهو أقدر على الإعراض عما ليس له بحق من محارم اللّه سبحانه.

ثم أكدت الآية الكريمة ذلك مرة ثانية و انه لا ينبغي للمؤمن ان ينسى الفضل. و الفضل عبارة أخرى عن الزيادة في المكارم و المآثر. و المراد ان العفو عن نصف المهر هو مصداق للمكارم، و لا ينبغي للمؤمن ان ينسى التحلّي المتواصل بالمكارم.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست