responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 335

و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحقّ هي؟ قال: سبحان اللّه أما تقرأ كتاب اللّه:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فقال أبو حنيفة: و اللّه لكأنّها آية لم أقرأها قط»[1].

و عليه فالآية الكريمة ان لم تكن بنفسها ظاهرة في إرادة الزواج المؤقّت فبعد ضمّ الروايات المذكورة لا يبقى مجال للتشكيك.

التشكيك في شرعية الزواج المؤقّت‌

ثم ان التشكيك في مشروعية الزواج المؤقّت يمكن ان يتم من خلال ما يلي:

1- ان كلمة «استمتعتم» الواردة في الآية الكريمة لا ظهور لها في إرادة الزواج المؤقّت.

و فيه: ما تقدم من ان التشكيك في الظهور بقطع النظر عن الروايات إذا كان تاما فبعد ملاحظتها لا يبقى مجال له.

2- التمسّك بقياس مركب من مقدمتين:

أ- ان الخليفة الثاني قد نهى عن الزواج المؤقت بقوله: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما» كما روت ذلك مصادر متعددة[2].


[1] وسائل الشيعة 14: 437، الباب 1 من أبواب المتعة، الحديث 6.

[2] التفسير الكبير 5: 52، و سنن البيهقي 10: 490، الرقم 1450، و المغني لابن قدامة 7: 572، و أحكام القرآن للجصاص 2: 191، و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 12:

359 و شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي: 374.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست