responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 334

و التأمّل في ذلك واضح، فان التمتع و الاستمتاع و المتعة حقيقة في الزواج المؤقت و لا نرفع اليد عن الظهور في ذلك إلّا بقرينة، و هي مفقودة.

و قد نقل الرازي في تفسيره عن عمران بن الحصين: «نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى و لم تنزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول اللّه و تمتعنا بها و مات و لم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء»[1].

و قد روى البخاري و مسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الاكوع قالا:

«خرج علينا منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‌] و سلّم فقال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‌] و سلّم قد أذن لكم ان تستمتعوا، يعني متعة النساء»[2].

هذا ما نقل في طرق غيرنا.

و أمّا ما ورد من طرقنا فهو كثير نذكر منه:

صحيحة زرارة: «جاء عبد اللّه بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها اللّه في كتابه و على سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمر و نهى عنها؟! فقال: و ان كان فعل، فقال: فاني أعيذك باللّه من ذلك ان تحلّ شيئا حرمه عمر، فقال له: فانت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهلمّ ألا عنك ان الحق ما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ان الباطل ما قال صاحبك. قال: فأقبل عبد اللّه بن عمير فقال: يسرّك ان نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن؟ قال:

فأعرض عنه أبو جعفر عليه السّلام حين ذكر نساءه و بنات عمه»[3].


[1] التفسير الكبير 5: 52.

[2] صحيح مسلم 2: 1022، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، الرقم 1405، و صحيح البخاري 6: 453، كتاب النكاح، باب نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه‌[ و آله‌] و سلّم عن نكاح المتعة آخرا، الرقم 5117.

[3] وسائل الشيعة 14: 437، الباب 1 من أبواب المتعة، الحديث 4.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست