اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 334
و التأمّل
في ذلك واضح، فان التمتع و الاستمتاع و المتعة حقيقة في الزواج المؤقت و لا نرفع
اليد عن الظهور في ذلك إلّا بقرينة، و هي مفقودة.
و
قد نقل الرازي في تفسيره عن عمران بن الحصين: «نزلت آية المتعة في كتاب اللّه
تعالى و لم تنزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول اللّه و تمتعنا بها و مات و لم
ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء»[1].
و
قد روى البخاري و مسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الاكوع قالا:
«خرج
علينا منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم فقال: ان رسول اللّه صلّى
اللّه عليه [و آله] و سلّم قد أذن لكم ان تستمتعوا، يعني متعة النساء»[2].
هذا
ما نقل في طرق غيرنا.
و
أمّا ما ورد من طرقنا فهو كثير نذكر منه:
صحيحة
زرارة: «جاء عبد اللّه بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال: ما تقول في
متعة النساء؟ فقال: أحلّها اللّه في كتابه و على سنة نبيه فهي حلال إلى يوم
القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمر و نهى عنها؟! فقال: و
ان كان فعل، فقال: فاني أعيذك باللّه من ذلك ان تحلّ شيئا حرمه عمر، فقال له: فانت
على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهلمّ ألا عنك ان
الحق ما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ان الباطل ما قال صاحبك. قال:
فأقبل عبد اللّه بن عمير فقال: يسرّك ان نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن؟
قال:
فأعرض
عنه أبو جعفر عليه السّلام حين ذكر نساءه و بنات عمه»[3].
[2] صحيح مسلم 2: 1022، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة،
الرقم 1405، و صحيح البخاري 6: 453، كتاب النكاح، باب نهي رسول اللّه صلّى اللّه
عليه[ و آله] و سلّم عن نكاح المتعة آخرا، الرقم 5117.
[3] وسائل الشيعة 14: 437، الباب 1 من أبواب المتعة،
الحديث 4.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 334