اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 330
و عليه:
حلّية الجماع لها سببان: الزوجية و ملك اليمين، فلا يمكن ارتفاعهما معا- بان تثبت الحلّية
بواسطة سبب ثالث- و لا يمكن اجتماعهما معا، بان تكون المرأة زوجة و مملوكة، و من
هنا يذكر الفقهاء ان من كانت له زوجة أمة و اشتراها بطلت الزوجية و ثبتت الحلّية
بملك اليمين.
و
إذا كان سبب الحل منحصرا بالأمرين المذكورين فقد ينقض بالمتمتّع بها و المحلّلة،
بدعوى ان التمتّع و التحليل سببان للحل من دون ان يكونا مصداقين لما ذكر.
و
الجواب: أمّا بالنسبة إلى المتمتّع بها فهي زوجة حقيقية.
و
دعوى صاحب المنار[1] ان
المتمتّع بها ليست زوجة و لا ملك يمين فيكون الزواج بها من العدوان المحرم، مدفوعة
بان المتمتّع بها زوجة حقيقية و لكن بزواج مؤقت ...
و
أمّا المحلّلة فهي مصداق لملك اليمين، فان المحلل له يملك منفعتها.
ثم
انه يمكن الاستدلال بالآيات الكريمة على جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته و بالعكس و
المولى إلى فرج أمته و بالعكس، فان جواز الجماع يدل بالملازمة العرفية على جواز
النظر إلى الفرج، و بالأولوية إلى سائر أعضاء البدن.
ثم
ان قضية حفظ الفرج قد جاء التأكيد عليها في القرآن الكريم في مواضع متعددة غير
الموضعين المتقدمين: