responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 329

حلية الجماع بسببين‌

* الآية 100- 102:

وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌[1].

تشتمل الآيات الكريمة على ثناء و إطراء للمؤمنين على اتّصافهم بعدة صفات التي منها انهم حافظون لفروجهم إلّا على طائفتين: أزواجهم و الإماء التي يملكونها.

و دلّت الآية الثالثة ان هذا ليس مجرد ادب إسلامي بل يجب الالتزام به، فان من ابتغى غير ذلك فهو عاد و منحرف عن طريقة الإسلام المستقيمة.

و يستفاد منها ان الرجال لا يحل لهم الجماع إلّا مع طائفتين من النساء:

الزوجات و الإماء المملوكة.

و من الطبيعي إذا حلّ الجماع من هذا الطرف حلّ من ذلك الطرف أيضا، فالآيات الكريمة و ان أثبتت الحلّية للمؤمنين الرجال إلّا انه بالملازمة يثبت ذلك للنساء المؤمنات أيضا.


[1] المؤمنون: 5- 7، و المعارج: 29- 31.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست