responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 316

إلّا ان بالإمكان ان يقال: ان تخصيصها بالذكر هو من جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة تلك الفترة و لا ينبغي فهم الخصوصية لها. كيف و هل يحتمل انتهاء فترة تشريع المسابقة و الرماية و عدم امتداده لمثل زماننا، أو هل يحتمل ان التشريع ممتد مع لزوم الاقتصار على الوسائل القديمة؟! كلا، لا يحتمل هذا و لا ذاك.

و بطلان الاحتمالين يساوق الحكم بعموم النتيجة.

ثم ان الآية الكريمة ان استفدنا من عمومها صحة عقد المسابقة و الرماية فهو المطلوب، و بذلك تكون من آيات الأحكام بالاعتبار المذكور، و أمّا إذا لم نستفد منها ذلك فهي من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على طلب تهيئة كل قوة يمكن الاستعانة بها في مجابهة العدو الكافر.

هذا و قد يتمسّك لإثبات مشروعية عقد السبق و الرماية بقوله تعالى: إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا[1].

و هو كما ترى.


[1] يوسف: 17.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست