اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 316
إلّا ان
بالإمكان ان يقال: ان تخصيصها بالذكر هو من جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة
تلك الفترة و لا ينبغي فهم الخصوصية لها. كيف و هل يحتمل انتهاء فترة تشريع
المسابقة و الرماية و عدم امتداده لمثل زماننا، أو هل يحتمل ان التشريع ممتد مع
لزوم الاقتصار على الوسائل القديمة؟! كلا، لا يحتمل هذا و لا ذاك.
و
بطلان الاحتمالين يساوق الحكم بعموم النتيجة.
ثم
ان الآية الكريمة ان استفدنا من عمومها صحة عقد المسابقة و الرماية فهو المطلوب، و
بذلك تكون من آيات الأحكام بالاعتبار المذكور، و أمّا إذا لم نستفد منها ذلك فهي
من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على طلب تهيئة كل قوة يمكن الاستعانة بها في
مجابهة العدو الكافر.
هذا
و قد يتمسّك لإثبات مشروعية عقد السبق و الرماية بقوله تعالى:
إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا[1].