responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 315

شرعية السبق و الرماية

* قوله تعالى: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ‌[1].

السبق- بسكون الباء- معاملة تتضمن اجراء الخيل و ما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها.

و الرماية معاملة تتضمّن رمي السهام نحو الهدف لمعرفة الحاذق من المتراميين.

و يمكن استفادة شرعية المعاملتين المذكورتين من عموم الآية المتقدمة، فان الغرض من السبق و الرماية تدريب المسلمين على الفنون العسكرية و تهيئتهم لمواجهة الكفار في ساحة القتال، و ذلك مصداق واضح لإعداد القوة المأمور به.

و هل تنحصر صحة السبق و الرماية بالوسائل القديمة؟ و الجواب: ورد في صحيحة حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل»[2]،


[1] الأنفال: 60، و قد ذكرناها برقم 71 في تسلسل آيات الأحكام.

[2] وسائل الشيعة 13: 348، الباب 3 من أحكام السبق و الرماية، الحديث 1.

ثم ان الخف إشارة إلى الإبل، و النصل إشارة إلى حديدة السهم و الرمح و السكين- و السيف ما لم يكن له مقبض، و الحافر إشارة إلى الفرس و الحمار. انظر مجمع البحرين 5: 49، 484، و 3: 274.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست