السبق-
بسكون الباء- معاملة تتضمن اجراء الخيل و ما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود
منها.
و
الرماية معاملة تتضمّن رمي السهام نحو الهدف لمعرفة الحاذق من المتراميين.
و
يمكن استفادة شرعية المعاملتين المذكورتين من عموم الآية المتقدمة، فان الغرض من
السبق و الرماية تدريب المسلمين على الفنون العسكرية و تهيئتهم لمواجهة الكفار في
ساحة القتال، و ذلك مصداق واضح لإعداد القوة المأمور به.
و
هل تنحصر صحة السبق و الرماية بالوسائل القديمة؟ و الجواب: ورد في صحيحة حفص عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل»[2]،
[1] الأنفال: 60، و قد ذكرناها برقم 71 في تسلسل آيات
الأحكام.
[2] وسائل الشيعة 13: 348، الباب 3 من أحكام السبق و
الرماية، الحديث 1.
ثم ان الخف إشارة إلى الإبل، و
النصل إشارة إلى حديدة السهم و الرمح و السكين- و السيف ما لم يكن له مقبض، و
الحافر إشارة إلى الفرس و الحمار. انظر مجمع البحرين 5: 49، 484، و 3: 274.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 315