responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 302

الأمين لما اؤتمن عليه.

3- ان أداء الشهادة و عدم كتمانها واجب كتحمّلها، فان الآية السابقة تعرضت إلى مسألة تحمّل الشهادة و قالت: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا، أي إذا ما دعوا لتحمّل الشهادة، أمّا هذه الآية فناظرة إلى مسألة أداء الشهادة و ان الشاهد بعد تحمّله للشهادة يلزمه أداؤها و يحرم عليه كتمانها.

و عليه فكما ان تحمّل الشهادة واجب فكذلك أداؤها.

* الآية 93:

وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌[1].

تدلّ الآية الكريمة على ان المدين إذا كان ذا عسرة و لم يتمكن من إيفاء دينه فعلى صاحب الحق إنظاره إلى حين التمكن.

و المراد من المعسر الذي يلزم إنظاره كل من لم يملك أشياء زائدة على الأمور الضرورية التي يحتاجها في حياته المعيشية، فالدار و الثلاجة و السيارة و ما شاكل ذلك مما يحتاج إليه الشخص في حياته هو مستثنى و لا يجب بيعه و قضاء الدين منه و انما يجب في الزائد على ذلك.

و المستند فيه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تباع الدار و لا الجارية في الدين، ذلك انه لا بدّ للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه»[2]، و مع ان موردها خاصّ بالدار و الجارية إلّا ان مقتضى التعليل التعدّي إلى غيرهما من الأشياء التي لا بدّ منها في حياة الشخص.

ثم ان من المرجّح لصاحب الحق التنازل عن أصل الحق و عفو صاحبه منه‌


[1] البقرة: 280.

[2] وسائل الشيعة 13: 94، الباب 11 من أبواب الدين، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست