responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 290

على العمل.

و لا يكفي هذا، بل لا بدّ من ضمّ استصحاب عدم النسخ و بقاء المشروعية كما هو واضح.

ثم ان الآية الكريمة تستفاد منها أحكام أخرى، من قبيل جواز جعل عمل الزوج مهرا، و عدم لزوم تعيين الزوجة، و انعقاد إيجاب النكاح بجملة أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ‌ إلّا ان ذلك كله لا يرتبط بمحل بحثنا بل بمبحث النكاح.

ثم انه قد يستدل على مشروعية الإجارة بمثل قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌[1]، فان التعبير ب أُجُورَهُنَ‌ يدل على وجود عقد إجارة، و من ثمّ على صحته.

و يمكن التأمل في ذلك باعتبار احتمال ان لا يكون المراد من لفظ «الأجور» ما هو المجعول عوضا في عقد الإجارة بل عوض المثل للرضاع، فالوالدة متى ما أرضعت طفلها استحقّت عوض ذلك سواء تمّ عقد الإجارة أم لم يتمّ، فانه على كلا التقديرين تستحقّ ذلك ما دامت لم تقصد التبرّع.

و قد استعملت كلمة «الأجور» في ذلك أو ما يقرب منه في عدة مواضع من الكتاب الكريم، كقوله تعالى: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌[2]، إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ‌[3]، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌[4].


[1] الطلاق: 6.

[2] الممتحنة: 10.

[3] الأحزاب: 50.

[4] النساء: 25.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست