responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 226

أو الأموال.

و قوله تعالى: عَنْ يَدٍ يحتمل ان يراد به الكناية عن القبض الفعلي و ان الجزية لا بدّ و ان تؤخذ حالّة و لا يكفي كونها مؤجّلة إلى أجل.

هذا لو كان المقصود من اليد الجارحة الخاصّة. أمّا لو كان المراد منها القدرة فالمقصود حتى يدفعوا الجزية في حالة قدرتكم و إبراز سيطرتكم عليهم.

و أمّا كلمة «صاغرون» فهي جمع صاغر بمعنى الصغار، و هو الذلة، أي لا بدّ و ان يدفعوا الجزية و هم خاضعون كمال الخضوع لتعاليم الإسلام التي منها الإلزام بدفع الجزية.

هكذا ينبغي ان يفسّر الصغار. و من البعيد عن روح الإسلام تفسيره بالاستهزاء و السخرية.

* الآية 54:

وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى‌ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ‌[1].

كانت الآيتان السابقتان ناظرتين إلى قتال الكفار من أهل الكتاب أو من غيرهم، أمّا هذه فناظرة إلى اقتتال المسلمين فيما بينهم و بغي بعض الطوائف منهم على البعض الآخر.

و في المقصود احتمالان:

أحدهما: ان الواجب في المرحلة الأولى الإصلاح بين الطائفتين فان بغت إحداهما بعد الإصلاح فيلزم قتال الباغية حتى تفي‌ء إلى أمر اللّه.

ثانيهما: ان الواجب في المرحلة الأولى الإصلاح لو لم تكن إحداهما باغية


[1] الحجرات: 9.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست