responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 224

و صاحبها طاغوت؟

ب- رواية بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: اني رأيت في المنام اني قلت لك: ان القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير فقلت لي: نعم هو كذلك. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هو كذلك هو كذلك»[1] و نحوها غيرها.

و الجواب: انها ناظرة إلى الخروج مع الظالم و القتال تحت رايته، فان هذا هو مثل الميتة، و هي منصرفة إلى ذلك، و لا يحتمل ان يكون الخروج مع الفقيه العادل للدعوة إلى الإسلام و نشره على سطح الكرة الأرضية و إعلاء رايته و تقوية شوكته مثل الميتة.

ج- التمسّك بدعوى الإجماع على شرطية حضور الإمام عليه السّلام.

و الجواب: ان الاجماع لو كان ثابتا حقا فهو محتمل المدرك لاحتمال استناد الأعلام إلى الروايات المتقدّمة. و لأجل هذا مال صاحب الجواهر بل اختار نفي الشرطية و عدم اعتبار حضور الإمام عليه السّلام‌[2].

و ينبغي الالتفات إلى ان وجوب الجهاد إذا كان مطلقا و شاملا لعصر الغيبة فهذا لا يعني جواز تصدّي أي شخص له، فان ذلك يوجب الفوضى و اختلال النظام بل لا بدّ من تصدّي شخص معين لذلك، و القدر المتيقّن منه هو الفقيه العادل.

و من الطبيعي ينبغي للفقيه ان يشاور في مثل هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتى يطمئن بوجود العدّة و العدد الكافي للغلبة على الكفار و ان في قتالهم مصلحة الإسلام و إلّا فلا يحتمل وجوب الجهاد


[1] وسائل الشيعة 11: 32، الباب 12 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.

[2] جواهر الكلام 21: 14.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست