اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 224
و صاحبها
طاغوت؟
ب-
رواية بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: اني رأيت في المنام اني قلت
لك: ان القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير
فقلت لي: نعم هو كذلك. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هو كذلك هو كذلك»[1]
و نحوها غيرها.
و
الجواب: انها ناظرة إلى الخروج مع الظالم و القتال تحت رايته، فان هذا هو مثل
الميتة، و هي منصرفة إلى ذلك، و لا يحتمل ان يكون الخروج مع الفقيه العادل للدعوة
إلى الإسلام و نشره على سطح الكرة الأرضية و إعلاء رايته و تقوية شوكته مثل
الميتة.
ج-
التمسّك بدعوى الإجماع على شرطية حضور الإمام عليه السّلام.
و
الجواب: ان الاجماع لو كان ثابتا حقا فهو محتمل المدرك لاحتمال استناد الأعلام إلى
الروايات المتقدّمة. و لأجل هذا مال صاحب الجواهر بل اختار نفي الشرطية و عدم
اعتبار حضور الإمام عليه السّلام[2].
و
ينبغي الالتفات إلى ان وجوب الجهاد إذا كان مطلقا و شاملا لعصر الغيبة فهذا لا
يعني جواز تصدّي أي شخص له، فان ذلك يوجب الفوضى و اختلال النظام بل لا بدّ من
تصدّي شخص معين لذلك، و القدر المتيقّن منه هو الفقيه العادل.
و
من الطبيعي ينبغي للفقيه ان يشاور في مثل هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من
المسلمين حتى يطمئن بوجود العدّة و العدد الكافي للغلبة على الكفار و ان في قتالهم
مصلحة الإسلام و إلّا فلا يحتمل وجوب الجهاد
[1] وسائل الشيعة 11: 32، الباب 12 من أبواب جهاد
العدو، الحديث 1.