اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 194
سابق من
قبيل: كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ[1].
ثم
ان الحكم المذكور- جعل البيت مكانا آمنا- قد أشير إليه أيضا في قوله تعالى:
وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً[2]، و
ستأتي الإشارة إلى ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
2-
إيجاب حج البيت على المستطيع. و لو خلّينا نحن و الآية الكريمة لأمكن ان نستفيد
منها وجوب الحج على من لا يملك الزاد و الراحلة ما دام بإمكانه السفر و أداء الحج
و لو من خلال القرض و نحوه إلّا ان الروايات الشريفة دلت على تفسير الاستطاعة
بمجموع أمور ثلاثة: الصحة في البدن، و تخلية السرب، و وجود الزاد و الراحلة، كما
في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قوله عز و جل:
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما
يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة»[3]،
و غيرها.
و
ان شئت قلت: لو خلّينا نحن و الآية الكريمة لاستفدنا منها اعتبار القدرة العقلية
في وجوب الحج، فمن كان قادرا عقلا على الحج يستقر عليه الوجوب، و لكن الروايات
تثبت ان المناط هو القدرة الشرعية المركبة من الأمور الثلاثة المتقدمة و ليس
القدرة العقلية.
و
هل يعتبر تحقق الاستطاعة في أشهر الحج أو يكفي تحققها في أي وقت؟