responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 193

تشريع وجوب الحج‌

* الآية 34:

فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌[1].

تشتمل الآية الكريمة على حكمين لم يذكرا بصيغة الإنشاء بل بصيغة الإخبار المقصود بها الإنشاء. و هما:

1- حرمة التعرّض للآخرين في البيت الحرام بقتال أو غيره مما يتنافى و الأمن، و هو ما أشير إليه بجملة وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً، فانه ليس المقصود الإخبار عن حقيقة تكوينية و ان الداخل آمن تكوينا لمخالفة ذلك للواقع الخارجي، فكم وقع فيه قتال و فتنة، و انما المقصود الإخبار عن حقيقة تشريعية و انه سبحانه قد جعل الأمن تشريعا لكل من دخله.

و طبيعي حينما يقال: ان المقصود هو الإنشاء فلا يراد ان الإخبار في الجملة المذكورة قد استعمل بداعي الإنشاء، كما في مثل جملة: يغتسل حيث يقصد بها فليغتسل، بل المراد ان الجملة خبرية و لكن يستفاد منها تحقق جعل و تشريع‌


[1] آل عمران: 96، و الآية التي قبلها إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست