اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 186
العرب:
«الغنم: الفوز بالشيء بلا مشقة»[1]، و في
القاموس: «غنم بالكسر ...
الفوز
بالشيء بلا مشقة»[2]، و في تاج
العروس: «الغنم: الفوز بالشيء بلا مشقة»[3].
و قال تعالى: تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ
مَغانِمُ كَثِيرَةٌ[4].
و
لا موجب لتوهّم الاختصاص سوى السياق حيث وردت الآية الكريمة في سياق آيات الجهاد.
و لكن من الواضح ان السياق لا يصلح لتخصيص المضمون بل يبقى على عمومه، غايته يصير
مقتضاه القدر المتيقّن من المضمون العام، كما هو الحال في قوله تعالى:
... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى* لِيُنْفِقْ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ
اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها[5]
فهل يحتمل ان مضمون قوله:
لا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها خاصّ بقرينة السياق بمورد
الإرضاع؟
و
يترتّب على هذا ثبوت الخمس في مطلق الفوائد، و هو ما يعبّر عنه بفاضل المؤونة أو
الفاضل من أرباح المكاسب. و بناء على هذا التعميم لا نحتاج إلى دليل آخر غير الآية
الكريمة لإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب.
هذا
كله مضافا إلى دلالة بعض الروايات على التعميم المذكور، فقد ورد في صحيحة علي بن
مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام: «... فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم
في كل عام قال اللّه تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ ...
فالغنائم
و الفوايد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها ...»[6].