تدل
الآية الكريمة على تشريع فريضة الخمس في الغنائم و تقسيمه إلى ستة أسهم. و هذا
المقدار واضح و لم يقع فيه خلاف. و انما الخلاف وقع في المقصود من الغنائم، فهل
المراد منها خصوص غنائم الحرب أو مطلق الفوائد؟ و قد اختار غيرنا الاختصاص بغنائم
الحرب، و بناء على هذا لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقلّ في حين ان المعروف
بين الإمامية التعميم لكل فائدة.
و
الظاهر انه لم يقع خلاف بين الفريقين في ان الغنيمة لغة تعني مطلق الفائدة، و إذا
تنزلنا و سلمنا باختصاص كلمة «غنيمة» بغنيمة الحرب فلا نسلم اختصاص كلمة «غنم» أو
«غنمتم» الواردة في الآية بذلك.
قال
في كتاب العين: «الغنم: الفوز بالشيء في غير مشقة»[2]،
و في لسان