responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 185

تشريع فريضة الخمس‌

* الآية 33:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ‌[1].

تدل الآية الكريمة على تشريع فريضة الخمس في الغنائم و تقسيمه إلى ستة أسهم. و هذا المقدار واضح و لم يقع فيه خلاف. و انما الخلاف وقع في المقصود من الغنائم، فهل المراد منها خصوص غنائم الحرب أو مطلق الفوائد؟ و قد اختار غيرنا الاختصاص بغنائم الحرب، و بناء على هذا لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقلّ في حين ان المعروف بين الإمامية التعميم لكل فائدة.

و الظاهر انه لم يقع خلاف بين الفريقين في ان الغنيمة لغة تعني مطلق الفائدة، و إذا تنزلنا و سلمنا باختصاص كلمة «غنيمة» بغنيمة الحرب فلا نسلم اختصاص كلمة «غنم» أو «غنمتم» الواردة في الآية بذلك.

قال في كتاب العين: «الغنم: الفوز بالشي‌ء في غير مشقة»[2]، و في لسان‌


[1] الأنفال: 41.

[2] العين 4: 426.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست