و
هل دفع الحق المذكور واجب أو مستحب؟ لا يبعد استحبابه لدلالة ظاهر الصحيحة عليه
لانها قالت: «و حق تعطيه» أي هو حق لست ملزما به بل تعطيه أنت و تدفعه عن طوع.
*
الآية 32:
يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا
أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ[2].
ترتبط
الآية الكريمة بالإنفاق بشكل عام و ان على المنفق ان ينفق من طيّب ماله دون
الرديء الذي لا يأخذه هو لو دفع إليه إلّا بعد غمض عينيه. و من جملة تلك الموارد
باب الزكاة، فمن كان عنده أنواع من الزرع بعضها رديء و بعضها جيد فلا يجوز دفع
الرديء عن الجيد. قال العلامة في التذكرة: «و لو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع
بحصته ... و لا يجوز إخراج الرديء لقوله تعالى:
وَ
لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»[3]. و
وافقه على ذلك صاحب الحدائق[4].
و
في حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز و جل:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا
أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أمر بالنخل ان يزكّى
يجيء قوم بألوان من التمر و هو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمرا يقال له:
الجعرور
[1] وسائل الشيعة 6: 134، الباب 13 من أبواب زكاة
الغلات، الحديث 2.