responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 180

الضغث حتى يفرغ»[1].

و هل دفع الحق المذكور واجب أو مستحب؟ لا يبعد استحبابه لدلالة ظاهر الصحيحة عليه لانها قالت: «و حق تعطيه» أي هو حق لست ملزما به بل تعطيه أنت و تدفعه عن طوع.

* الآية 32:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ‌[2].

ترتبط الآية الكريمة بالإنفاق بشكل عام و ان على المنفق ان ينفق من طيّب ماله دون الردي‌ء الذي لا يأخذه هو لو دفع إليه إلّا بعد غمض عينيه. و من جملة تلك الموارد باب الزكاة، فمن كان عنده أنواع من الزرع بعضها ردي‌ء و بعضها جيد فلا يجوز دفع الردي‌ء عن الجيد. قال العلامة في التذكرة: «و لو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته ... و لا يجوز إخراج الردي‌ء لقوله تعالى:

وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»[3]. و وافقه على ذلك صاحب الحدائق‌[4].

و في حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أمر بالنخل ان يزكّى يجي‌ء قوم بألوان من التمر و هو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمرا يقال له: الجعرور


[1] وسائل الشيعة 6: 134، الباب 13 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2.

[2] البقرة: 267.

[3] تذكرة الفقهاء 5: 161.

[4] الحدائق الناضرة 12: 135.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست