responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 179

من الأحكام الأخرى للزكاة

* الآية 31:

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌[1].

تدل الآية الكريمة على وجود حق لا بدّ من دفعه يوم حصاد الثمر. و ما هو ذلك الحق؟ هل هو الزكاة الواجبة أو أمر آخر؟

ان الآية الكريمة مجملة من هذه الناحية. و إذا رجعنا إلى الروايات وجدناها تدل على ان ذلك حق مغاير للزكاة، فقد ورد في صحيحة معاوية بن شريح: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: في الزرع حقّان: حق تؤخذ به و حقّ تعطيه. قلت: و ما هو الذي أؤخذ به و ما الذي أعطيه؟ قال: أمّا الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أمّا الذي تعطيه فقول اللّه عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌ يعني من حضرك الشي‌ء بعد الشي‌ء و لا أعلمه إلّا قال: الضغث ثم‌


[1] الأنعام: 141، و تمامها وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ و سيأتي الحديث عنها بعد الآية 256 تحت عنوان« حلية العنب و التمر و الزيتون و غيرها» و بعد الآية 323 في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان« الإسراف و البخل».

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست