responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 168

الآية لتحكم بالحل إلى الفجر[1].

2- ان الحل يستمر إلى ان يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، و هو ما يعبّر عنه بالفجر.

و قد وقع الكلام في ان المدار هل هو على التبيّن الفعلي أو على التبيّن التقديري؟ فعلى الأول يلزم التأخر في الليالي المقمرة إلى فترة حتى يتحقق التبيّن بشكل فعلي و لكن على الثاني لا يلزم ذلك.

و قد اختار الشيخ الهمداني‌[2] الاحتمال الأول و وافقه على ذلك بعض الأعلام من المتأخرين.

و المناسب هو الاحتمال الثاني لان التبيّن يلحظ عرفا بنحو الطريقية دون الموضوعية فهو طريق لإثبات تحقق ذلك الوقت الواقعي. كيف و لو كان مأخوذا بنحو الموضوعية فيلزم عدم تحقق الفجر في الليالي التي فيها غيوم أو ضوء قوي يمنع من رؤية التبيّن.

و إذا قيل: ان التبيّن متحقق في حالة وجود الغيم و الضوء غايته لا يمكن رؤيته لوجود الحائل بخلافه فيما إذا كانت الليلة مقمرة.

قلنا: ان الامر في نور القمر كذلك فان تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود وليد موقع الشمس و ليس وليد عدم نور القمر حتى يكون ثبوت نور القمر مانعا من أصل تحقق التبيّن.

على انه يلزم اختلاف الليلة الواحدة المقمرة في تحقق الفجر و عدمه فيها باختلاف كونها ذات خسوف أو لا، فإذا لم يكن فيها خسوف يكون فجرها متأخرا، و لو كان فيها خسوف يكون فجرها متقدّما، و الالتزام به صعب، فكيف‌


[1] مجمع البيان 2: 16.

[2] مصباح الفقيه: 25، كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست