اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 166
______________________________
-
عليه [و آله] و سلّم فقال: ألا تأمنوني و انا أمين من في السماء يأتيني خبر
السماء صباحا و مساء؟! فقام رجل ... فقال: يا رسول اللّه اتّق اللّه! قال: و يلك
أولست أحقّ أهل الارض ان يتّقي اللّه ...». صحيح البخاري 5: 131، كتاب المغازي،
الباب 63، بعث علي بن أبي طالب و خالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، الرقم
4351.
و من الغريب دفاع بعض
عن بعض هذه المواقف و ادّعاء انها صادرة عن وعي من وقف بشراسة أمام النبي صلّى
اللّه عليه و آله وجها لوجه، حيث يقول: «لا يمكن لأية قيادة إسلامية ان تقدّم
التنازلات للأعداء حتى ان ذلك كان وعي الصحابة في عهد الرسالة عند ما كان النبي
صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم يقدّم التنازلات التكتيكية لمصلحة الخطة
الاستراتيجية فان المسلمين كانوا يقفون و يقولون: اننا لا نعطي الدنية في ديننا و
اننا كنّا لا نتنازل لهم قبل الإسلام فكيف نتنازل لهم بعد ان أعزنا اللّه
بالإسلام؟» للإنسان و الحياة: 318، و «نلاحظ ان ليس هناك في التاريخ شخصية اتّفق
عليها المسلمون كشخصية النبي صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم و لم يحدث هناك أية
سلبية حيال النبي في كل واقع الإسلام». نشرة فكر و ثقافة، ص 2، بتاريخ 27/ 6/
1997.
و تسجيل هذه المواجهة
منقبة للخليفة الثاني أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، فقد جاء ان رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله قال لعمر يومئذ: «يا عمر اني رضيت و تأبى؟!» و أخذ عمر بعد هذا
يقول:
«مازلت أصوم و أتصدّق
و أصلي و أعتق مخافة كلامي الذي تكلّمت به». السيرة الحلبية 2: 706، باب صلح
الحديبية.
9- كان الطلاق ثلاثا-
أي قول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو قوله: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، من
دون تخلل الرجعة- على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله واحدا و حكم عليه بعد
ذلك بكونه ثلاثا.
قال الجزيري في مبحث
تعدد الطلاق: «إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة بان قال لها: أنت طالق ثلاثا
لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة. و هو رأي الجمهور.
و خالفهم في ذلك بعض
المجتهدين، كطاووس و عكرمة و ابن إسحاق، و على رأسهم ابن عباس رضي اللّه عنهم
فقالوا: انه يقع به واحدة لا ثلاث. و دليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان
الطلاق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم و أبي بكر و سنتين من
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». الفقه على المذاهب الأربعة 4: 303.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 166