responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 166

______________________________
- عليه [و آله‌] و سلّم فقال: ألا تأمنوني و انا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا و مساء؟! فقام رجل ... فقال: يا رسول اللّه اتّق اللّه! قال: و يلك أولست أحقّ أهل الارض ان يتّقي اللّه ...». صحيح البخاري 5: 131، كتاب المغازي، الباب 63، بعث علي بن أبي طالب و خالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، الرقم 4351.

و من الغريب دفاع بعض عن بعض هذه المواقف و ادّعاء انها صادرة عن وعي من وقف بشراسة أمام النبي صلّى اللّه عليه و آله وجها لوجه، حيث يقول: «لا يمكن لأية قيادة إسلامية ان تقدّم التنازلات للأعداء حتى ان ذلك كان وعي الصحابة في عهد الرسالة عند ما كان النبي صلّى اللّه عليه [و آله‌] و سلّم يقدّم التنازلات التكتيكية لمصلحة الخطة الاستراتيجية فان المسلمين كانوا يقفون و يقولون: اننا لا نعطي الدنية في ديننا و اننا كنّا لا نتنازل لهم قبل الإسلام فكيف نتنازل لهم بعد ان أعزنا اللّه بالإسلام؟» للإنسان و الحياة: 318، و «نلاحظ ان ليس هناك في التاريخ شخصية اتّفق عليها المسلمون كشخصية النبي صلّى اللّه عليه [و آله‌] و سلّم و لم يحدث هناك أية سلبية حيال النبي في كل واقع الإسلام». نشرة فكر و ثقافة، ص 2، بتاريخ 27/ 6/ 1997.

و تسجيل هذه المواجهة منقبة للخليفة الثاني أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، فقد جاء ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لعمر يومئذ: «يا عمر اني رضيت و تأبى؟!» و أخذ عمر بعد هذا يقول:

«مازلت أصوم و أتصدّق و أصلي و أعتق مخافة كلامي الذي تكلّمت به». السيرة الحلبية 2: 706، باب صلح الحديبية.

9- كان الطلاق ثلاثا- أي قول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو قوله: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، من دون تخلل الرجعة- على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله واحدا و حكم عليه بعد ذلك بكونه ثلاثا.

قال الجزيري في مبحث تعدد الطلاق: «إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة بان قال لها: أنت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة. و هو رأي الجمهور.

و خالفهم في ذلك بعض المجتهدين، كطاووس و عكرمة و ابن إسحاق، و على رأسهم ابن عباس رضي اللّه عنهم فقالوا: انه يقع به واحدة لا ثلاث. و دليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‌] و سلّم و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». الفقه على المذاهب الأربعة 4: 303.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست