responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 144

الخطبة أو الصلاة.

أمّا على الأول فحمل الأمر بالسعي على الاستحباب واضح لان الإجماع قائم على عدم وجوب الحضور للخطبة.

و أمّا على الثاني فلان الإسراع إلى الصلاة بمجرّد النداء أمر غير لازم لإمكان إدراك الصلاة بالالتحاق مع الإمام في الركوع و لا يتوقّف على الالتحاق به من بداية الصلاة.

ب- انه وردت في ذيل الآية الكريمة فقرة ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ .... و التعبير بالخير يستفاد منه الاستحباب، إمّا ببيان ان المراد من الخير معنى أفضل و ليس في مقابل الشر، أو ببيان ان المقصود لو كان هو الإلزام و الوجوب فالمناسب هو التحذير من الترك و العقاب عليه دون التعبير ب ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ‌[1].

هذا و يمكن مناقشة كلتا النكتتين.

أمّا النكتة الأولى فلانه يمكن تفسير الذكر بالخطبة. و دعوى الإجماع على عدم وجوب حضورها غير ثابتة، إذ لعل نصف القائلين بذلك- على تقدير تحقق الإجماع واقعا- قالوا به من جهة فتواهم بعدم وجوب صلاة الجمعة رأسا، و هذا الاحتمال وجيه، و معه فلا يكون الإجماع حجة لان حجيته تقوم على أساس ان اتّفاق الكل يكشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليه السّلام فإذا فرض ان الاتّفاق لم يكن بين الكل بل بين البعض فلا يكون ذلك كاشفا عن وصول الحكم من المعصوم عليه السّلام يدا بيد، و من ثمّ لا يكون حجة حتى ترفع بسببه اليد عن ظهور الآية الكريمة في الوجوب.

و ربما لأجل هذا أفتى السيد الشهيد الصدر قدّس سرّه بوجوب حضور الخطبة[2].


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى 6: 17، 18.

[2] الفتاوى الواضحة: 383.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست