تدل
الآية الكريمة على حكمين: مطلوبية صلاة الجمعة، و عدم جواز البيع عند النداء لها.
أمّا
بالنسبة إلى الحكم الأول فلا إشكال فيه لدلالة الآية الكريمة بظاهرها بل بصريحها
على أصل المطلوبية، و انما الإشكال في كون ذلك بنحو الوجوب أو الاستحباب.
و
قد اختار جمع منهم صاحب الحدائق دلالتها على الوجوب التعييني، بتقريب انها تأمر
بالسعي إلى صلاة الجمعة متى ما تحقق الأذان لها أو دخول الوقت، و حيث ان الأصل عدم
التقييد بشرط الحضور فتعم زمن الغيبة أيضا[2].
و
في مقابل هذا أنكر آخرون دلالتها على الوجوب، و ذلك لنكتتين:
أ-
ان الأمر بالسعي لا بدّ من حمله على الاستحباب لان المراد بالذكر إمّا