responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 141

3- ان الصلاة أمر واجب على كل مسلم و لا يجوز له التساهل فيها حتى في حالات الخوف، فان الصلاة كانت على المؤمنين أمرا مكتوبا و مسجّلا في أوقات محددة لا يجوز التخلف عن أدائها في تلك الأوقات.

* قال تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ‌[1].

قد تقدّمت الإشارة إلى الآيتين الكريمتين و قلنا: انهما تدلان على ان وجوب الصلاة لا يسقط في حالات الخوف بل يجب أداؤها على المسلمين راجلين كانوا أو راكبين. و لازم ذلك سقوط شرطية الاستقبال و الاستقرار.

و قد يستفاد من الآية الكريمة أيضا جواز أداء صلاة الخوف جماعة الذي لازمه سقوط شرطية عدم تقدم المأموم على الإمام.


[1] البقرة: 238- 239، و قد ذكرناهما برقم 8 و 9 في تسلسل آيات الأحكام.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست