أجل
ورد في بعض الروايات الشريفة تطبيق الآية الكريمة على صلاة المسافر، إلّا انه
ينبغي عدّ هذا من البواطن التي لا تصل إليها أفهامنا، فلاحظ صحيحة زرارة و محمد بن
مسلم، حيث قالا: «قلنا لابي جعفر عليه السّلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟
و كم هي؟ فقال: ان اللّه عز و جل يقول: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ
فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا له: قال اللّه عز
و جل: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ و لم يقل:
افعلوا فكيف أوجب ذلك؟ فقال: أو ليس قد قال اللّه عز و جل في الصفا و المروة:
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
بِهِما[2]
ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه؟
و
كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلّى اللّه عليه و آله و ذكر اللّه في
كتابه»[3].
و
عليه فالآية الكريمة هي من آيات الأحكام لدلالتها على وجوب أو جواز قصر الصلاة
أمّا في حالة الخوف أو في حالة السفر.